المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
لكنَّه إن زرع فيها ما وهو أقل ضرراً من البر لا يجب عليه الضمان، ويجب عليه الأجر؛ لأنَّه خلاف إلى خير، فلا يصير به غاصباً (¬1).
- ولو دفع ثوباً ليخيطه قميصاً، فخاطه بنطالاً، فإنَّه يضمنه قيمة ثوبه، أو يأخذ البنطال بأجر مثله ولا يزيد على ما سمى؛ لأنَّه لا يزاد على المسمى في الإجارة الفاسدة (¬2).
الثاني: الإجارة الفاسدة:
تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة (¬3).
وحكمها: هو ثبوت الملك للمؤجر في أجر المثل (¬4) لا في المسمّى (¬5) بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأنَّ المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر المثل؛
¬__________
(¬1) ينظر: رمز الحقائق 2: 196، والوقاية ص733، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص733، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 218، وغيرها.
(¬4) وعند زفر والشافعي يجب بالغاً ما بلغ. ينظر: النكت ص566، وشرح الوقاية ص734، وغيرها.
(¬5) وهذا إذا لم يكن الفسادُ لجهالةِ المسمّى أو لعدمِ التسمية، فإن كان لجهالةِ المسمَّى أو لعدمِ التسمية يجبُ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغ، وكذا إذا كان بعضُه معلوماً وبعضُه غيرَ معلوم، مثل أن يستأجرَ الدّار على أجرةٍ معلومةٍ بشرط أن يرمّمها، وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة، ويجب عليه إن سكنَها أجرُ المثلِ بالغاً ما بلغ. ينظر: رمز الحقائق 2: 197، وغيرها.
- ولو دفع ثوباً ليخيطه قميصاً، فخاطه بنطالاً، فإنَّه يضمنه قيمة ثوبه، أو يأخذ البنطال بأجر مثله ولا يزيد على ما سمى؛ لأنَّه لا يزاد على المسمى في الإجارة الفاسدة (¬2).
الثاني: الإجارة الفاسدة:
تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة (¬3).
وحكمها: هو ثبوت الملك للمؤجر في أجر المثل (¬4) لا في المسمّى (¬5) بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأنَّ المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر المثل؛
¬__________
(¬1) ينظر: رمز الحقائق 2: 196، والوقاية ص733، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص733، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 218، وغيرها.
(¬4) وعند زفر والشافعي يجب بالغاً ما بلغ. ينظر: النكت ص566، وشرح الوقاية ص734، وغيرها.
(¬5) وهذا إذا لم يكن الفسادُ لجهالةِ المسمّى أو لعدمِ التسمية، فإن كان لجهالةِ المسمَّى أو لعدمِ التسمية يجبُ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغ، وكذا إذا كان بعضُه معلوماً وبعضُه غيرَ معلوم، مثل أن يستأجرَ الدّار على أجرةٍ معلومةٍ بشرط أن يرمّمها، وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة، ويجب عليه إن سكنَها أجرُ المثلِ بالغاً ما بلغ. ينظر: رمز الحقائق 2: 197، وغيرها.