اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

الكوفة أو واسط، أو في حمل كيس قمح أو شعير عليها، فإنه يصح ويجب أجر ما وجد (¬1).
- ولو ردد في خياطته اليوم أو غداً، بأن قال: إن خطته اليوم فبدينارين، وفي غدٍ بدينار، فإن له ما سمى إن خاطه اليوم، وله أجره مثله إن خاطه غداً، بشرط أن لا يجاوز أجر المثل المسمّى ـ وهو الدينار ـ؛ لأنَّ ذكر اليوم ليس للتوقيت؛ لأنَّ اجتماع الوقت والعمل مفسد، بل ذكره اليوم للتعجيل، وذكر الغد ليس للترفيه، بل ذكره للتعليق، فيجتمع في الغد تسميتان؛ ولأنَّ الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ لأنَّ الموجود في اليوم الأول تسمية واحدة؛ لأنَّ الثانية مضافة فصحّت الأولى، فإذا جازت التسمية الثانية اجتمع في الغد تسميتان، والتسميتان في عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل (¬2).
الثالث: الإجارة الباطلة:
تعريفها: وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد.
وحكمها: لا حكم لها رأساً؛ لأنَّ ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص741، والهداية 3: 247، والعناية 8: 74، وغيرها.
(¬2) ينظر: رمز الحقائق 2: 202، وشرح الوقاية ص742، والجامع الصغير ص443، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 218، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 630