اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

سابعاً: انتهاء عقد الإجارة:
ينتهي عقد الإجارة بأربعة أمور، وتفصيلها كالآتي:
1.الإقالة؛ لأنَّ الإجارة معاوضة المال بالمال، فكان محتملاً للإقالة كالبيع.
2.موت مَن وقع له الإجارة إلا لعذر؛ لأنَّ الإجارة تنعقد ساعةً فساعة على حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاً، فما يحدث من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها، والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها الوارث؛ إذ الوارث إنَّما يملك ما كان على ملك المورث، فما لم يملكه يستحيل وراثته؛ لأنَّ المنافع لا تملك إلا بالعقد وما يحدث منها في يد الوارث لم يعقد عليه رأساً؛ لأنَّها كانت معدومة حال حياة المورث، والوارث لم يعقد عليها فلا يثبت الملك فيها للوارث (¬1).
3.هلاك المستأجر والمستأجر فيه؛ لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه، فلم يكن في بقاء العقد فائدة، حتى لو كان المستأجر ثوباً أو حلياً أو سيارة معينة فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة، بطلت الإجارة، أما إن كانت الإجارة على سيارات بغير أعيانها، فسلم إليه سيارات فقبضها فهلكت لا تبطل الإجارة، وعلى المؤاجر أن يأتيه بغيرها؛ لأنَّه هلك ما لم يقع عليه العقد؛ لأنَّ السيارة إذا لم تكن معيّنة فالعقد
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص746، وبدائع الصنائع 4: 223، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 630