المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
ثالثاً: شروط صحتها:
يشترط لصحتها تسعة شروط، وهي كالآتي:
1.أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنَّ المقصود من المزارعة لا يحصل بدونه.
2.أن يكون ربّ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحّ إلاّ من الأهل، وهو البالغ العاقل.
3.بيان المدّة؛ لأنَّه عقدٌ على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدّة، وهذا شرط مختلف فيه فإن كان محدداً في العرف فلا حاجة لبيانه، وإن كان متفاوتاً في العرف لا بد من بيانه (¬1).
¬__________
(¬1) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة وتكون المزارعة على أوّل السنة يعني على أوّل زرع يكون في تلك السنة، ثمّ قال: والفتوى على بيان الوقت، اهـ، وفي الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين شرط في المزارعة، وفي المعاملة تصحّ من غير بيان المدّة استحساناً، ويقع على أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة، وفي النوازل عن محمّد بن سلمة - رضي الله عنه -: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاً، ويقع على سنة واحدة، يعني على زرع واحد، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وقال: إنَّما شرط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأنَّ وقت المزارعة عندهم متفاوتٌ ابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم، فأجازوا المعاملة ويقع على أول السنة ولم يجيزوا المزارعة، أما في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز، اهـ، وفي البَزّازيّة: وعن محمد - رضي الله عنه -: جوازها بلا بيان المدة ويقع على أول زرع يخرج زرعاً واحداً، وبه أخذ الفقيه، وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد - رضي الله عنه - بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم، اهـ، فقد تعارض ما عليه الفتوى، كما في الشرنبلالية2: 325.
يشترط لصحتها تسعة شروط، وهي كالآتي:
1.أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنَّ المقصود من المزارعة لا يحصل بدونه.
2.أن يكون ربّ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحّ إلاّ من الأهل، وهو البالغ العاقل.
3.بيان المدّة؛ لأنَّه عقدٌ على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدّة، وهذا شرط مختلف فيه فإن كان محدداً في العرف فلا حاجة لبيانه، وإن كان متفاوتاً في العرف لا بد من بيانه (¬1).
¬__________
(¬1) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة وتكون المزارعة على أوّل السنة يعني على أوّل زرع يكون في تلك السنة، ثمّ قال: والفتوى على بيان الوقت، اهـ، وفي الخلاصة: وبيان المدّة سنة أو سنتين شرط في المزارعة، وفي المعاملة تصحّ من غير بيان المدّة استحساناً، ويقع على أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة، وفي النوازل عن محمّد بن سلمة - رضي الله عنه -: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاً، ويقع على سنة واحدة، يعني على زرع واحد، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وقال: إنَّما شرط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأنَّ وقت المزارعة عندهم متفاوتٌ ابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم، فأجازوا المعاملة ويقع على أول السنة ولم يجيزوا المزارعة، أما في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز، اهـ، وفي البَزّازيّة: وعن محمد - رضي الله عنه -: جوازها بلا بيان المدة ويقع على أول زرع يخرج زرعاً واحداً، وبه أخذ الفقيه، وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد - رضي الله عنه - بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم، اهـ، فقد تعارض ما عليه الفتوى، كما في الشرنبلالية2: 325.