اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

4.أن تكون المُدّةُ قدر ما يتمكّن فيها من الزراعة أو أكثر.
5.بيان مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه ـ وهو منافع العامل أو منافع الأرض ـ لا يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
6.بيان جنسَ البذر؛ لأنَّ الأجرةَ منه فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة.
7.بيان نصيبَ مَن لا بذر من جهته؛ لأنَّه أجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون معلوماً.
8.أن يخلي رب الأرض بين الأرض والعامل؛ لأنَّه بذلك يتمكَّن من العمل، فصار نظير المضاربة فهي لا تصحّ حتى يُسلَّم المالُ إليه، حتى إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية، وهو عمل ربّ الأرض مع العامل، لا يصحّ.
9.أن يكون الخارج مشتركاً بين رب الأرض والمزارع؛ لأنَّه هو المقصود بها، فتنعقد إجارة في الابتداء، وتتمّ شركة في الانتهاء؛ ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسمّاة تفسد؛ لأنَّه يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمى، أو في الكلّ إذا لم تخرج الأرض أكثر من ذلك، وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره؛ لما ذكرنا، بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر الخارج أو ثلثه والباقي
المجلد
العرض
70%
تسللي / 630