اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

بينهما؛ لأنَّه لا يؤدي إلى قطع الشركة، وهو يصلح أن يكون حيلة للوصول إلى رفع البذر (¬1).
رابعاً: صوره:
اعلم أنَّ المزارعة بالتَّقسيم العقليّ على سبعة أوجه؛ لأنَّه إمّا أن يكون الواحد من أحدهما والثلاثة من آخر، وهذا على أربعة أوجه، وهو إما أن يكون الأرض أو العمل أو البذر أو البقر من أحدهما والباقي من الآخر، والأولان جائزان، والثالث لا؛ لاحتمال الربا، والرابع غير مذكور في الهداية، وهو أيضاً غير جائز؛ لأنَّه استئجار البقر بأجر مجهول.
وإمَّا أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر، وهو على ثلاثة أوجه، وذلك إمّا أن يكون الأرض مع البذر، أو مع البقر، أو مع العمل من أحدهما، والباقيان من الآخر، والأول جائز دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل، وكذا بين الأرض والبقر (¬2)، وتفصيل ما أجمل في صورة المزارعة على النحو الآتي:
الأولى: صور المزارعة الصحيحة:
تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة؛ لأنَّ مَن جوّزها إنَّما جوزها على أنَّها إجارة، فمسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل: وهو أنَّها
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 278 - 280.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 5: 75 - 76.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 630