اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

تنعقد إجارة وتتمّ شركة، وإنَّما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر (¬1).
فلها الصورة الآتية:
1.أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، فيكون صاحب البذر والأرض مستأجِراً للعامل، وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنَّ البقرَ آلة له فصار كمَن استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ من عنده، والأجر يقابل عمله دون الآلة فيجوز، والأصلُ فيها: أنَّ صاحبَ البذر هو المستأجِر فتخرج المسائل على هذا كما رأيت.
2.أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر، فيكون صاحب البذر مستأجِراً للأرض بأجر معلوم من الخارج، فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم في الذمّة.
3.أن يكون العمل لواحد والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مُستأجراً للعامل وحده بلا بقر بأُجرةٍ معلومةٍ من الخارجِ فيجوز، كما إذا استأجر خيَّاطاً ليخيط له قميصاً بإبرةٍ من عند صاحب الثَّوب (¬2).
ونظم هذه الثلاثة الجائزة ابن عابدين (¬3)، فقال:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 278.
(¬2) ينظر: التبيين5: 278 - 280.
(¬3) في رد المحتار 6: 278.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 630