المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مميزات المعاملات في الفقه
يبقى له الحقّ في رؤيته حتى يتم البيع بتحقق الرضا فيه.
3.ثبوت خيار العيب، فإن تبيّن أنَّ في المبيع عيباً ينقص قيمته عند التجار ولم يره المشتري عند البيع يثبت له الحق بردّ المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري, ولم تحصل, فقد اختل رضاه، وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط صحّة البيع، فانعدام الرضا يمنع صحة البيع, واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم على قدر الدليل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اشترى شاةً محفَّلة فردَّها فليرد معها صاعاً من تمر» (¬1)، والصَّاعُ من التَّمر كأنَّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري، علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق المشاهدة.
4.ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تمام الرضا من البائع والمشتري، بثبوت حقّ فسخ العقد لكلّ واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن اشترطا ذلك عند التعاقد؛ لأنَّ الإنسان محتاج إلى التأمّل والتفكر فيما يشتريه ويبيعه، حتى لا يتضرر في ذلك، ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 755، ومصنف عبد الرزاق 8: 198، وغيرهما.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 290.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره.
3.ثبوت خيار العيب، فإن تبيّن أنَّ في المبيع عيباً ينقص قيمته عند التجار ولم يره المشتري عند البيع يثبت له الحق بردّ المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري, ولم تحصل, فقد اختل رضاه، وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط صحّة البيع، فانعدام الرضا يمنع صحة البيع, واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم على قدر الدليل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اشترى شاةً محفَّلة فردَّها فليرد معها صاعاً من تمر» (¬1)، والصَّاعُ من التَّمر كأنَّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري، علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق المشاهدة.
4.ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تمام الرضا من البائع والمشتري، بثبوت حقّ فسخ العقد لكلّ واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن اشترطا ذلك عند التعاقد؛ لأنَّ الإنسان محتاج إلى التأمّل والتفكر فيما يشتريه ويبيعه، حتى لا يتضرر في ذلك، ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 755، ومصنف عبد الرزاق 8: 198، وغيرهما.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 290.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره.