اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

الأولى، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز للتعامل.
3.إذا كان البذرُ والبقرُ لواحد والباقي ـ وهو العمل والأرض ـ لآخر، فلمّا ذكرنا أنَّ الأرضَ لا يمكن جعلها تبعاً لعمله؛ لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة.
4.أن يكون البقر من واحد والباقي من آخر، قالوا: هو فاسد، وينبغي أن يجوز بالقياس على العامل وحده أو على الأرض وحدها، فإنَّه يجوز أن يستأجر البقر كما يجوز أن يستأجرَ العامل أو الأرض، والجواب عنه: أنَّ القياس أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوز، وإنَّما تركنا ذلك بالأثر، والأثر ورد في استئجار العامل أو الأرض فبقي ما وراءه على الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير مشار إليه ولا في الذمة لا يجوز، وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في المزارعة فيقتصر عليه (¬1).
قال ابن عابدين (¬2): وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاً، فقلت:
والبذر مع بقر أو لا كذا بقر ... لا غير أو مع أرض أربع بطلت
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 280 - 282.
(¬2) في رد المحتار 6: 278.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 630