اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الإجارات وتوابعها

وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره القاضي على العمل؛ لأنَّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر، والعقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة (¬1).
ثامناً: موتُ أحدِ المتعاقدين:
وإن مات أَحدُ المتعاقدين قبل الزراعة بَطَلَت المُزارعة، أمّا إذا كان بعدها، فإن مات صاحب الأرض، تركت في يد العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرط، وإذا كان الميت هو العامل، فقال ورثته: نحن نعمل في الزَّرع إلى أن يستحصدَ وأبى صاحب الأرض، لم يكن له ذلك؛ لأنَّه لا ضرر عليه، وإنَّما الضرر عليهم في قلع الزَّرع، فوجب تبقيته، ولا أجر لهم فيما عملوا، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل، وقيل لصاحب الأرض: اقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصّتهم والزَّرع كلّه لك أو أنفق على حصّتهم وتعود بنفقتك في حصَّتهم (¬2).
تاسعاً: انقضاء العقد قبل إدراك الزَّرع:
إذا انقضت مدّة المزارعة والزرع لم يدرك، يبقى الزرع، وكان على المزارع أجرُ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصدَ الزَّرع، حتى لو كانت المزارعةُ بالنِّصف كان عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنَّ المزارعةَ لَمّا انقضت
¬__________
(¬1) ينظر: العناية9: 473.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 372.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 630