المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
ولو دفع أرضاً ليزرع فيها الرِّطاب كالبطيخ والباذنجان أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة نابتة ولم يسمّ المدّة، فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذّه وقت معلوم، فالمعاملة فاسدة، وإن كان وقت جذّه معلوماً، يجوز ويقع على الجذّة الأولى كما في الشجرة المثمرة (¬1).
رابعاً: وقت صحتها:
تصحّ المساقاةُ إن دفع الشَّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل، أو دفع شجراً فيه ثمرة والثمرةُ تزيدُ بالعمل فيجوز؛ اعتباراً بما قبل وجودها، وإن كانت ثمرةٌ قد انتهت لم يَجُزْ؛ لأنَّه إجارة بأجر مجهول، وإنَّما جَوَّزَ بالمعاملة على خلاف القياس بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ليس في معناه؛ لأنَّ العامل إنَّما يستحق بالعمل، ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك (¬2).
خامساً: أجرة العامل عند فسادها:
إذا فسدت المساقاةُ فللعامل أَجر مثله؛ لأنَّه في معنى الإجارة الفاسدة، وصار كالمزارعة إذا فسدت (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع6: 186.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 373.
(¬3) فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له، وعند محمد - رضي الله عنه - له أجر مثله بالغا ما بلغ، ينظر: الجوهرة1: 373.
رابعاً: وقت صحتها:
تصحّ المساقاةُ إن دفع الشَّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل، أو دفع شجراً فيه ثمرة والثمرةُ تزيدُ بالعمل فيجوز؛ اعتباراً بما قبل وجودها، وإن كانت ثمرةٌ قد انتهت لم يَجُزْ؛ لأنَّه إجارة بأجر مجهول، وإنَّما جَوَّزَ بالمعاملة على خلاف القياس بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ليس في معناه؛ لأنَّ العامل إنَّما يستحق بالعمل، ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك (¬2).
خامساً: أجرة العامل عند فسادها:
إذا فسدت المساقاةُ فللعامل أَجر مثله؛ لأنَّه في معنى الإجارة الفاسدة، وصار كالمزارعة إذا فسدت (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع6: 186.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 373.
(¬3) فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له، وعند محمد - رضي الله عنه - له أجر مثله بالغا ما بلغ، ينظر: الجوهرة1: 373.