المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
سادساً: مبطلها:
تبطل المساقاة بموت أحدهما:
أما موت صاحب النَّخل؛ فلأنَّ النخل انتقل إلى غيره.
وأمّا موت العامل؛ فلتعذِّر العمل من جهته.
فإن مات صاحب النخل والثمرةُ بسرٌ أخضر، فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كَرِه ذلك ورثتُه؛ لأنَّ في ذلك دفعُ الضَّرر عن العامل من غيرِ إضرار بالورثة، فإن رضي العاملُ بالضَّرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بُسراً أَخضر، فالورثةُ بالخيارِ بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه، وإن شاءوا أَعطوه قيمة نصيبه، وإن شاءوا أَنفقوا على البُسر حتى يبلغ ويرجعون بما أَنفقوا في حصّة العامل.
وإن مات العاملُ فلورثته أن يقوموا عليه، وإن كره صاحب النخل؛ لأنَّ فيه النظر من الجانبين، وإن أرادوا أن يصرموه بسراً كان صاحب النَّخل بين الخيارات الثَّلاثَّة التي ذكرناها.
وإن ماتا جميعاً فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل على ما بيّنّا (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 373 - 374.
تبطل المساقاة بموت أحدهما:
أما موت صاحب النَّخل؛ فلأنَّ النخل انتقل إلى غيره.
وأمّا موت العامل؛ فلتعذِّر العمل من جهته.
فإن مات صاحب النخل والثمرةُ بسرٌ أخضر، فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كَرِه ذلك ورثتُه؛ لأنَّ في ذلك دفعُ الضَّرر عن العامل من غيرِ إضرار بالورثة، فإن رضي العاملُ بالضَّرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بُسراً أَخضر، فالورثةُ بالخيارِ بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه، وإن شاءوا أَعطوه قيمة نصيبه، وإن شاءوا أَنفقوا على البُسر حتى يبلغ ويرجعون بما أَنفقوا في حصّة العامل.
وإن مات العاملُ فلورثته أن يقوموا عليه، وإن كره صاحب النخل؛ لأنَّ فيه النظر من الجانبين، وإن أرادوا أن يصرموه بسراً كان صاحب النَّخل بين الخيارات الثَّلاثَّة التي ذكرناها.
وإن ماتا جميعاً فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل على ما بيّنّا (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 373 - 374.