المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الإجارات وتوابعها
سابعاً: أعذار فسخها:
وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة، ومن جملتها:
1.أن يكون العاملُ سارقاً يخاف عليه سرقة السعف ـ أي جريد النخل ـ والثمر قبل الإدراك؛ لأنَّه يلزم صاحب الأرض ضرراً لم يلتزمه فتفسخ به.
2.مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأنَّ في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذراً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية9: 383.
وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة، ومن جملتها:
1.أن يكون العاملُ سارقاً يخاف عليه سرقة السعف ـ أي جريد النخل ـ والثمر قبل الإدراك؛ لأنَّه يلزم صاحب الأرض ضرراً لم يلتزمه فتفسخ به.
2.مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأنَّ في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذراً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية9: 383.