المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
المطلب الثاني: الكفالة:
أوّلاً: تعريفُها وسببُها وركنُها:
تعريفها: لغةً: مطلق الضمّ؛ قال - جل جلاله -: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} آل عمران: 37: أي ضمّها إلى نفسه.
واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة (¬1).
وسببُها: مطالبة مَن له الحقّ للتوثق بتكثير محلّ المطالبة، أو تيسير وصول حقّه إليه.
وركنها: الإيجاب والقبول عندهما خلافاً لأبي يوسف آخراً، كما سيأتي (¬2).
ثانياً: ألفاظها:
كلُّ ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة، ومنها: ضمنته (¬3)، وهو عليّ (¬4)، وهذا إليّ أو وأنا كفيل به ............................................
¬__________
(¬1) ينظر: الكنز والتبيين4: 146.
(¬2) ينظر: التبيين4: 146.
(¬3) لأنَّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّه يصير ضامناً للتسليم, والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك، كما في التبيين4: 184.
(¬4) كلمةُ: عليَّ للالتزام، فكأنّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه، وأمّا إليَّ فلان: كلمةُ إليَّ بمعنى: عليَّ، كما في رد المحتار4: 253.
أوّلاً: تعريفُها وسببُها وركنُها:
تعريفها: لغةً: مطلق الضمّ؛ قال - جل جلاله -: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} آل عمران: 37: أي ضمّها إلى نفسه.
واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة (¬1).
وسببُها: مطالبة مَن له الحقّ للتوثق بتكثير محلّ المطالبة، أو تيسير وصول حقّه إليه.
وركنها: الإيجاب والقبول عندهما خلافاً لأبي يوسف آخراً، كما سيأتي (¬2).
ثانياً: ألفاظها:
كلُّ ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة، ومنها: ضمنته (¬3)، وهو عليّ (¬4)، وهذا إليّ أو وأنا كفيل به ............................................
¬__________
(¬1) ينظر: الكنز والتبيين4: 146.
(¬2) ينظر: التبيين4: 146.
(¬3) لأنَّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّه يصير ضامناً للتسليم, والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك، كما في التبيين4: 184.
(¬4) كلمةُ: عليَّ للالتزام، فكأنّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه، وأمّا إليَّ فلان: كلمةُ إليَّ بمعنى: عليَّ، كما في رد المحتار4: 253.