المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
8.أن يكون المكفولُ به مضموناً على الأصيل، سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً أو فعلاً ليس بدين ولا عين ولا نفس (¬1) ـ كما سيأتي ـ.
رابعاً: أنواع الكفالة:
الأولى: كفالة النفس:
كفالة النفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به؛ لأنَّ الحضورَ لازمٌ على الأصيل، فجاز أن يلزمَ الكفيلُ إحضارُه.
وتنعقدُ إذا قال: تكفَّلت بنفسِ فلان، أو برقبتِه، أو بروحِه، أو بجسدِه، أو برأسه، أو بنصفِه، أو بثلثِه؛ والأصلُ فيه أنَّه إذا أضافَ الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة ونحوها جازت؛ لأنَّ هذه الأجزاء يُعبّر بها عن جملة البدن، فكان ذكرها ذكراً للبدن، وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهما جازت؛ لأنَّ حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة، والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكلّه، وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل ونحوهما من الأجزاء المعيّنة لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبّر بها عن جميع البدن، وهي في حكم الكفالة متجزئة، فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 6 - 7.
(¬2) ينظر: البدائع6: 7.
رابعاً: أنواع الكفالة:
الأولى: كفالة النفس:
كفالة النفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به؛ لأنَّ الحضورَ لازمٌ على الأصيل، فجاز أن يلزمَ الكفيلُ إحضارُه.
وتنعقدُ إذا قال: تكفَّلت بنفسِ فلان، أو برقبتِه، أو بروحِه، أو بجسدِه، أو برأسه، أو بنصفِه، أو بثلثِه؛ والأصلُ فيه أنَّه إذا أضافَ الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة ونحوها جازت؛ لأنَّ هذه الأجزاء يُعبّر بها عن جملة البدن، فكان ذكرها ذكراً للبدن، وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهما جازت؛ لأنَّ حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة، والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكلّه، وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل ونحوهما من الأجزاء المعيّنة لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبّر بها عن جميع البدن، وهي في حكم الكفالة متجزئة، فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 6: 6 - 7.
(¬2) ينظر: البدائع6: 7.