اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

عاشراً: أحكامها:
إذا وَكَّلَ رجلين فليس لأَحدِهما أن يَتَصَرَّفَ فيما وُكِّلا فيه دون الآخر في تصرّف يحتاج فيه إلى الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأنّ الموكِّلَ رضي برأيهما لا برأي أحدهما، إلاّ أن يوكِّلَهما بالخصومة؛ لأن اجتماعها متعذّر للإفضاء غلى الشغب في مجلس القضاء (¬1)، أو بطلاقِ زوجتِه بغيرِ عوض، أو بعتقِ عبده بغير عوض، أو بردِّ وديعة عنده، أو بقضاء دين عليه؛ لأنّ هذه الأشياء لا يفتقر إلى الرأي والتدبير.
ولا يجوز للوكيلُ بالبيع والشِّراء أن يَعْقِدَ مع أبيه وجدِّه وولده وولد ولده وزوجته؛ لأن مواضع التهم مستثناة عن الوكالات وهذه مواضعها؛ لأنّ المنافعَ بينهم متصلةٌ فصار بيعاً من نفسِهِ من وجهٍ فلا يجوز؛ ولهذا لا تقبل شهادته لهم وتباين الأملاك لا يمنع الاتصال من وجه آخر (¬2).
ولا يجوز للوكيل البيع والشراء بنقصان لا يتغابن الناس في مثله؛ لأنّ مطلقَ الوكالة يتقيّد بالتّعارف، والتّصرّفات لدفع الحاجات، فيتقيّد التوكيل بها بمواقعها، والمتعارفُ البيع بثمن المثل، وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين الناس (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: العناية8: 96 - 97.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز بيعه منهم بمثل القيمة: لأن التوكيلَ مطلقٌ ولا تهمة فيه؛ لأن الأملاكَ متباينة، والمنافع منقطعة، ينظر: التبيين4: 270.
(¬3) في البزازيّة: وعليه الفتوى، كما في اللباب1: 301. وعند أبي حنيفة: الوكيلُ بالبيع يجوز
بيعُه بالقليلِ والكثيرِ؛ لإطلاق الأمر، والوكيل بالشراء يجوز له أن يشتري بمثل القيمة والغبن اليسير دون الفاحش؛ لأنّ التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه, فإذا لم يوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بغيره. ينظر: العناية8: 82، والتبيين4: 271.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 630