المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
ثانياً: شروطها العامة:
1.أهلية الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلّ، وهي أن يصير كلّ واحد منهما وكيل صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع، وتقبّل الأعمال؛ لأنّ كلّ واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع، وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة، والوكيل هو المتصرّف عن إذن.
2.أن يكون الربحُ معلومَ القدر، فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأنّ الرّبح هو المعقودُ عليه، وجهالتُه توجب فساد العقد.
3.أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عيناً عشرة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأنّ العقدَ يقتضي تحقّق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح (¬1).
ثالثاً: أنواع الشركة:
الأول: شركةُ أَملاك: وهي العين التي يرثُها رجلان أو يشتريانها أو تصل إليهما بأي سبب كان جبرياً كان أو اختيارياً، كما إذا اتهب الرجلان عيناً، أو ملكاها بالاستيلاء، أو اختلط مالهما من غير صنع، أو بخلطهما خلطاً يمنع التمييز رأساً أو إلا بحرج (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع1: 59.
(¬2) ينظر: اللباب1: 277.
1.أهلية الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلّ، وهي أن يصير كلّ واحد منهما وكيل صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع، وتقبّل الأعمال؛ لأنّ كلّ واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع، وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة، والوكيل هو المتصرّف عن إذن.
2.أن يكون الربحُ معلومَ القدر، فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأنّ الرّبح هو المعقودُ عليه، وجهالتُه توجب فساد العقد.
3.أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عيناً عشرة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأنّ العقدَ يقتضي تحقّق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح (¬1).
ثالثاً: أنواع الشركة:
الأول: شركةُ أَملاك: وهي العين التي يرثُها رجلان أو يشتريانها أو تصل إليهما بأي سبب كان جبرياً كان أو اختيارياً، كما إذا اتهب الرجلان عيناً، أو ملكاها بالاستيلاء، أو اختلط مالهما من غير صنع، أو بخلطهما خلطاً يمنع التمييز رأساً أو إلا بحرج (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع1: 59.
(¬2) ينظر: اللباب1: 277.