المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
وحكمها: لا يجوز لأَحدهما أن يتصرَّفَ في نصيبِ الآخر إلاّ بأَمره، وَكُلُّ واحدٍ منهما في نصيبِ صاحبِهِ كالأَجنبيّ؛ لأنّ التصرُّفَ في ملكِ الغيرِ يقف على الإذن، أو الولاية، وقد عُدما.
الثَّاني: شركةُ العقود، وهي على ثلاثة أَوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، وكلّ واحد منها على وجهين: مفاوضة وعنان (¬1).
1.شركة الأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري ونبيع معاً، أو شتى، أو أطلقاً على أن ما رزق الله - عز وجل - من ربح، فهو بيننا على شرط كذا، أو يقول أحدهما: ذلك، ويقول الآخر: نعم (¬2)، ولها صورتان:
أ. مفاوضة: فهي أن يشتركَ الرَّجلان فيتساويا في مالِهما وتصرُّفهما ودينِهما، وسميت بها؛ لاعتبار المساواة فيه في رأَس المال والرِّبح والتصرّف وغير ذلك على ما نذكر، أو هي من التفويض؛ لأنّ كلّ واحد منهما يفوّض التصرّف إلى صاحبه على كلّ حال (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة1: 285، وفي البدائع1: 57: «ويدخل في كلّ واحد من الأنواع الثلاثة: العنان والمفاوضة ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة».
(¬2) ينظر: البدائع6: 56.
(¬3) ينظر: البدائع1: 58.
الثَّاني: شركةُ العقود، وهي على ثلاثة أَوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، وكلّ واحد منها على وجهين: مفاوضة وعنان (¬1).
1.شركة الأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري ونبيع معاً، أو شتى، أو أطلقاً على أن ما رزق الله - عز وجل - من ربح، فهو بيننا على شرط كذا، أو يقول أحدهما: ذلك، ويقول الآخر: نعم (¬2)، ولها صورتان:
أ. مفاوضة: فهي أن يشتركَ الرَّجلان فيتساويا في مالِهما وتصرُّفهما ودينِهما، وسميت بها؛ لاعتبار المساواة فيه في رأَس المال والرِّبح والتصرّف وغير ذلك على ما نذكر، أو هي من التفويض؛ لأنّ كلّ واحد منهما يفوّض التصرّف إلى صاحبه على كلّ حال (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة1: 285، وفي البدائع1: 57: «ويدخل في كلّ واحد من الأنواع الثلاثة: العنان والمفاوضة ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة».
(¬2) ينظر: البدائع6: 56.
(¬3) ينظر: البدائع1: 58.