المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
وتبطل المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى يده، وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال إذ المساواة فيها شرط ابتداء وبقاء، وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه لانعدام السبب في حقه وتنقلب عناناً للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة (¬1).
- أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحّ فيه الشركة، ولا يدخل في الشركة، فإن كان لم تكن مفاوضة؛ لأنّ ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصحّ فيها الشركة: كالعروض والعقار والدين، جازت المفاوضة.
- المساواة في الربح في المفاوضة، فإن شرطا التفاضل في الربح؛ لم تكن مفاوضة لعدم المساواة.
- العموم في المفاوضة، وهو أن يكون في جميع التجارات، ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة، وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: أنَّه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؛ لأنَّ الذمي يختص بتجارة (¬2).
وتنعقد على الوكالة والكفالة، فما يشتريه كلُّ واحدٍ منهما يكون على الشَّركة، وما يلزم كلَّ واحد منهما من الدُّيون بدلاً عَمّا يصحّ فيه الاشتراك
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 316.
(¬2) ينظر: البدائع1: 61.
- أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحّ فيه الشركة، ولا يدخل في الشركة، فإن كان لم تكن مفاوضة؛ لأنّ ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصحّ فيها الشركة: كالعروض والعقار والدين، جازت المفاوضة.
- المساواة في الربح في المفاوضة، فإن شرطا التفاضل في الربح؛ لم تكن مفاوضة لعدم المساواة.
- العموم في المفاوضة، وهو أن يكون في جميع التجارات، ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة، وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: أنَّه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؛ لأنَّ الذمي يختص بتجارة (¬2).
وتنعقد على الوكالة والكفالة، فما يشتريه كلُّ واحدٍ منهما يكون على الشَّركة، وما يلزم كلَّ واحد منهما من الدُّيون بدلاً عَمّا يصحّ فيه الاشتراك
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 316.
(¬2) ينظر: البدائع1: 61.