اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

لأنَّه عزل حكمي، فلا يقف على العلم.
3.ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب، فهو بمنزلة الموت (¬1).
وليس لواحدٍ من الشريكين أن يؤدِّي زكاةَ مال الآخر إلاّ بإذنه؛ لأنَّها عبادة، وليست من التجارة (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: البدائع6: 78.
(¬2) لأنه معزول حكماً؛ لفوات المحلّ، وذا لا يختلف بالعلم والجهل كالوكيل يبيع العبد إذا أعتقه الموكّل وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يضمن إذا لم يعلم، قال في التصحيح: ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، اهـ، قيدنا بأن الأداء على التعاقب لأنه لو أديا معا أو جهل ضمن كلّ نصيب صاحبه وتقاصّا أو رجع بالزيادة، كما في اللباب1: 285.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 630