اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله - جل جلاله - فهو بيننا نصفان، فللمضارب الثاني الثلث؛ لاشتراط الأوّل له ذلك، وما بقي بين رَبِّ المال والمضارب الأوّل نصفان؛ لأنّ رَبّ المال شرط لنفسه نصف ما حصل للأوّل، وفي الأول شرط النصف مطلقاً.
وإن قال له: على أنَّ ما رزقَ اللهُ - جل جلاله - فلي نصفه ولك نصفه، فدفع المالَ إلى آخر مضاربةً بالنصف، فللثاني نصف الربح، ولربِّ المال النصف ولا شيء للمضارب الأوّل؛ لأنه شرط للثاني النصف فيستحقّه، وقد جعل رَبّ المال لنفسه نصب مطلق الربح فلم يبق للأول شيء (¬1).
وإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الربح، فلربّ المال نصف الربح، وللمضارب الثاني نصف الربح، ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من ماله؛ لأنه شرط له تمام الثلثين، وليس له في المال إلاّ النصف.
سابعاً: شروط عزل المضارب:
1.علم المضارب بالعزل؛ فإذا عزلَ رَبُّ المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرُّفُه جاز؛ لأنّ صفةَ المضاربة عقدٌ غير لازم، ولكلِّ واحد منهما أعني ربّ المال والمضارب الفسخ، لكن عند وجود شرطه، وهو علم صاحبه.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 289.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 630