المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
الرَّبح الأوّل؛ لأنَّ المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت، والثانية عقد جديد، فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالاً آخر (¬1).
تاسعاً: مبطلاتها:
1.إن مات رَبُّ المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ اعتباراً بالوكالة.
2.إن ارتدَّ رَبُّ المال عن الإسلامِ ولَحِقَ بدار الحرب بطلت المضاربة؛ لأنَّ اللحوقَ بمنزلة الموت، وقبل لحوقه يتوقّف تصرّف مضاربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على النفاذ بالإسلام، أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنَّه يتصرَّفُ له، فصار كتصرّفه بنفسه ولو كان المضارب هو المرتد، فالمضاربةُ على حالها عندهم؛ لأنّ تصرفاته إنّما توقفت لمكان توقفه في ملكه، ولا ملك له هنا في مال المضاربة، وله عبارة صحيحة فلا يتوقّف في ملك رب المال، فبقيت المضاربة على حالها (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 297، ودرر الحكام2: 316.
(¬2) ينظر: التبيين5: 66 - 67.
تاسعاً: مبطلاتها:
1.إن مات رَبُّ المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ اعتباراً بالوكالة.
2.إن ارتدَّ رَبُّ المال عن الإسلامِ ولَحِقَ بدار الحرب بطلت المضاربة؛ لأنَّ اللحوقَ بمنزلة الموت، وقبل لحوقه يتوقّف تصرّف مضاربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على النفاذ بالإسلام، أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنَّه يتصرَّفُ له، فصار كتصرّفه بنفسه ولو كان المضارب هو المرتد، فالمضاربةُ على حالها عندهم؛ لأنّ تصرفاته إنّما توقفت لمكان توقفه في ملكه، ولا ملك له هنا في مال المضاربة، وله عبارة صحيحة فلا يتوقّف في ملك رب المال، فبقيت المضاربة على حالها (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 297، ودرر الحكام2: 316.
(¬2) ينظر: التبيين5: 66 - 67.