اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

المطلب الرابع: الحوالة:
أولاً: تعريفها وصورتها:
لغةً: تركيب الحوالة يدلُّ على الزوال والنقل، ومنه التحويل، وهو نقل الشيء من محلٍّ إلى محلّ، والحوالةُ مأخوذة من هذا، فأحلتُه بدينِه نقلتُه إلى ذمّةِ غيرِ ذمّتك (¬1).
واصطلاحاً: نقلُ الدين من ذمّةٍ إلى ذمّة.
وفي عرفِهم يقال: المديون: محيلاً، والدائن: محتالاً، ومحتالاً له، ومحالاً له، ومَن يقبلُ الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه، والمال محالاً به (¬2).
وصورتُها: أن يقول رجل للطالب: إنَّ لك على فلان كذا، فاحتله عليّ، فرضي بذلك الطالب، صحت الحوالة، وبرئ الأصيل، أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة الأصيل، أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة، وتكون هذه الكفالة حوالة، كما أنَّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة (¬3)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدُكم على مليء فليتبع» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص134، والمصباح ص157.
(¬2) ينظر: حسن الدراية:.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية4: 106.
(¬4) في المعجم الأوسط8: 262، وأصله في صحيح مسلم3: 1197، وفي صحيح ابن خزيمة11: 4
المجلد
العرض
83%
تسللي / 630