المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
نائبٌ عنه في القبض.
سابعاً: الشرط الفاسد في الهبة:
لا تفسد الهبة بالشَّرط الفاسد، فمَن وَهَبَ شاة إلاّ حملها صَحَّت الهبةُ وبطل الاستثناء؛ لأنَّ الحملَ تبع لها فلا يصحُّ استثناؤه كسائرِ أعضائها، فيبقى شَرْطاً فاسداً، والهبةُ لا تبطل بالشروط الفاسدة، ولأنَّ الاستثناء لا يعمل إلاّ في محلٍّ يعمل فيه العقد، والهبةُ لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاً، فانقلب شرطاً فاسداً، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية9: 50.
سابعاً: الشرط الفاسد في الهبة:
لا تفسد الهبة بالشَّرط الفاسد، فمَن وَهَبَ شاة إلاّ حملها صَحَّت الهبةُ وبطل الاستثناء؛ لأنَّ الحملَ تبع لها فلا يصحُّ استثناؤه كسائرِ أعضائها، فيبقى شَرْطاً فاسداً، والهبةُ لا تبطل بالشروط الفاسدة، ولأنَّ الاستثناء لا يعمل إلاّ في محلٍّ يعمل فيه العقد، والهبةُ لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاً، فانقلب شرطاً فاسداً، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية9: 50.