اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

2.كناية ما يحتملها وغيرها، فيحتاج إلى النية لإرادتها، مثل:
منحتُك هذا الثوب؛ لأنَّ المنحَ لتمليك العين عرفاً، وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع، وأصلُه أن يعطي الرجلُ ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثُمَّ يردّها إذا ذهب درها، ثُمَّ كثر ذلك حتى قيل في كلّ مَن أعطى شيئاً: منح، وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين، وإلا بقي على أصل وضعه (¬1)؛ فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العارية مؤداة والمنحة مردودة) (¬2).
وحملتك على هذه الدابّة؛ لأنَّ اللفظَ صالحٌ لتمليك العين والمنفعة، والثاني أدنى فيحمل عليه.
وداري لك سُكنى، وداري لك عمري سُكنى؛ لأنَّ اللفظين اقتضيا ثبوت السكنى له بغير عوض (¬3).
ثالثاً: الرجوع في العارية:
للمعير أن يرجعَ في العاريةِ متى شاء؛ لأنَّه عقدُ تبرّع لا عقد إلزام، والمنافع غير مقبوضة في المستقبل، فكان له الرجوع، ولأنَّ المنافع تحدث شيئاً فشيئاً ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها، فرجوعُه امتناعٌ عن تمليك ما لم يحدث فله ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية4: 259، والتبيين5: 84.
(¬2) في سنن الترمذي4: 433، وسنن أبي داود2: 127، وسنن النسائي الكبرى4: 107.
(¬3) ينظر: الخلاصة مع القدوري:، وشرح الوقاية 4: 259.
(¬4) ينظر: التبيين5: 84.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 630