اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

وإذا استعار أَرضاً ليبني فيها أو يَغْرِس نخلاً جاز؛ لأنَّه نوعُ منفعة كالسكنى، وللمعير أن يرجع فيها؛ لأنَّ المنافعَ لم تملك بعد لعدم القبض، ولأنَّ العاريةَ غيرُ لازمة، فكان له أن يرجع في أي وقت شاء، ويكلِّفه قلع البناء والغرس؛ لأنَّه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ، إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضرّ بالقلع، فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين، ويكونان له؛ كي لا تتلف عليه أرضه ويستبدّ هو بذلك؛ لأنَّه صاحبُ أصل، بخلاف ما إذا كانت الأرض لا تستضرّ بالقلع، حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما، بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما في هذه الحالة، بل أيهما طلب القلع أجيب (¬1).
وربُّ الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن لم يوقت للعارية وقتاً؛ لأنَّ العارية غير لازمة، فيكون له الرجوع في كلِّ وقت، فلم يكن غارّاً له بالإطلاق، وإنَّما هو اغترّ بنفسه، بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ لأنَّه يصير غارّاً له بذلك حيث نصّ على تركها في يده إلى الوقت المذكور، وهذا لأنَّ ظاهرَ حال المسلم أن يفي بالوعد، فيكون مغروراً من جهته، فكان له أن يرجعَ عليه دفعاً للضرر عن نفسه بسببه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 88.
(¬2) ينظر: التبيين5: 88.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 630