المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
لا يبرأ؛ لأنَّه لم يردها إلى صاحبها، وإنَّما ضيعها تضييعاً، فصار كالمغصوب، وجه الاستحسان: أنَّه أتى بالتسليم المتعارف، وهو المعول عليه؛ وهذا لأنَّ الاصطبل أو الدار في يد المالك، ولو ردها على المالك كأن يردهما إلى الاصطبل أو الدار، فكان الرد إليهما ردّاً على المالك، وقيل: هذا في عادتهم، وفي زماننا: لا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 89.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 89.