اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

المطلب الثالث: الوصية:
أولاً: تعريفها:
لغةً: وَصَيْتُ الشَّيءَ بالشَّيءِ أَصِيهِ من بابِ وَعَدَ: وَصَلْتُهُ وَوَصَّيْتُ إلى فلانٍ توصيةً، وَأَوْصَيْتُ إليه إيصاءً، وسميت الوصية وصية؛ لأنَّ الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته (¬1).
وشرعاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته (¬2)، أو تمليك مضاف لما بعد الموت (¬3).
ثانياً: مشروعيتها:
الوصية جازت استحساناً؛ لأنَّ القياسَ يأبى جوازها؛ لأنَّها تمليكٌ مضافٌ إلى حال زوال مالكيته، ولو أُضيف إلى حال قيامها بأن قيل: ملّكتك غداً، كان باطلاً، فهذا أولى، إلا أنّا استحسناه لحاجة الناس إليها، فإنَّ الإنسانَ مغرورٌ بأمله مقصِّرٌ في عمله، فإذا عَرَضَ له المرض وخاف البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما فَرَّطَ منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحقَّقُ مقصدُه المآلي، ولو أَنْهَضَه البرءُ يصرفه إلى مطلبه الحالي، وفي شرع الوصية ذلك فشرعناه، وقد تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة، كما في
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح 2: 662، والزاهر1: 181.
(¬2) ينظر: البدائع7: 333.
(¬3) ينظر: الكنز6: 182، والتوقيف على مهمات التعاريف1: 338.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 630