المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
ـ إذا أَوصى لأَولادِ فلانٍ، فالوصيةُ بينهم الذَّكرُ والأُنثى سواء؛ لأنَّ اسم الولد يشمل الكلّ، وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل، فتكون الوصية بينهم على السواء (¬1).
ـ إن أَوصى لورثةِ فلان، فالوصيةُ بينهم للذّكر مثل حَظّ الأُنثيين؛ لأنَّ الاسم مشتقٌّ من الوراثة، وهي بين أولاده أو إخوته كذلك فكذا الوصية؛ ولأنَّ التنصيصَ على الاسم المشتق يَدُلُّ على أنَّ الحكمَ يترتّب على مأَخذ الاشتقاق فكانت هي العلّة (¬2).
ـ إن أَوْصَى لجيرانه، فهم الملاصقون عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الجار من المجاورة وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار، وصورة المسألة: أن يقول: أوصيت بثلث مالي لجيراني، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - هو لجيرانه الملاصقين لداره، ويستوي فيه الساكن والمالك كان مسلماً أو ذمياً، رجلاً كان أو امرأة، صبياً كان أو بالغاً (¬3)، وعند أبي يوسف ومُحمّد - رضي الله عنهم -: الوصيةُ لكلّ مَن يُصلِّي في مسجدِه بجماعة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر8: 510.
(¬2) ينظر: التبيين6: 202.
(¬3) ينظر: الجوهرة2: 297.
(¬4) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة1: 303، ومصنف عبد الرزاق1: 497، وشرح معاني الآثار1: 394، وصححه ابن حزم، كما في فتح باب العناية1: 231.
ـ إن أَوصى لورثةِ فلان، فالوصيةُ بينهم للذّكر مثل حَظّ الأُنثيين؛ لأنَّ الاسم مشتقٌّ من الوراثة، وهي بين أولاده أو إخوته كذلك فكذا الوصية؛ ولأنَّ التنصيصَ على الاسم المشتق يَدُلُّ على أنَّ الحكمَ يترتّب على مأَخذ الاشتقاق فكانت هي العلّة (¬2).
ـ إن أَوْصَى لجيرانه، فهم الملاصقون عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الجار من المجاورة وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار، وصورة المسألة: أن يقول: أوصيت بثلث مالي لجيراني، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - هو لجيرانه الملاصقين لداره، ويستوي فيه الساكن والمالك كان مسلماً أو ذمياً، رجلاً كان أو امرأة، صبياً كان أو بالغاً (¬3)، وعند أبي يوسف ومُحمّد - رضي الله عنهم -: الوصيةُ لكلّ مَن يُصلِّي في مسجدِه بجماعة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر8: 510.
(¬2) ينظر: التبيين6: 202.
(¬3) ينظر: الجوهرة2: 297.
(¬4) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة1: 303، ومصنف عبد الرزاق1: 497، وشرح معاني الآثار1: 394، وصححه ابن حزم، كما في فتح باب العناية1: 231.