المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
ج. كلُّ تصرُّف أَوْجَب زوال ملك الموصي فهو رجوعٌ، كما إذا باع العين الموصى بها ثم اشتراها أو وهبها ثمَّ رجع فيها؛ لأنَّ الوصيةَ لا تنفذ إلا في ملكه، فإذا أزاله كان رجوعاً (¬1).
سادساً: حكم الوصية:
الوصية في الأصل نوعان:
وصية بالمال، ووصية بفعل متعلق بالمال لا يتحقق بدون المال.
أما الوصية بالمال: فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له.
والمال قد يكون عيناً، وقد يكون منفعة، ويتعلق بالملك في كل واحد منهما أحكام:
أما ملك العين فحكم مطلق ملكه، وحكم سائر الأعيان المملوكة بالأسباب الموضوعة لها سواء كالبيع، والهبة، والصدقة، ونحوها، فيملك الموصى له التصرف فيها بالانتفاع بعينها، والتمليك من غيره بيعاً، وهبة، ووصية؛ لأنَّه ملك بسبب مطلق، فيظهر في الأحكام كلها.
وأما ملك المنفعة بالوصية المضافة إليها مقصوداً، فيتعلق بها أحكام مختلفة، كالملك في المنفعة ثبت موقتاً لا مطلقاً، فإن كانت الوصية مؤقتة إلى مدة تنتهي بانتهاء المدة، ويعود ملك المنفعة إلى الموصى له بالرقبة إن كان قد
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 440.
سادساً: حكم الوصية:
الوصية في الأصل نوعان:
وصية بالمال، ووصية بفعل متعلق بالمال لا يتحقق بدون المال.
أما الوصية بالمال: فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له.
والمال قد يكون عيناً، وقد يكون منفعة، ويتعلق بالملك في كل واحد منهما أحكام:
أما ملك العين فحكم مطلق ملكه، وحكم سائر الأعيان المملوكة بالأسباب الموضوعة لها سواء كالبيع، والهبة، والصدقة، ونحوها، فيملك الموصى له التصرف فيها بالانتفاع بعينها، والتمليك من غيره بيعاً، وهبة، ووصية؛ لأنَّه ملك بسبب مطلق، فيظهر في الأحكام كلها.
وأما ملك المنفعة بالوصية المضافة إليها مقصوداً، فيتعلق بها أحكام مختلفة، كالملك في المنفعة ثبت موقتاً لا مطلقاً، فإن كانت الوصية مؤقتة إلى مدة تنتهي بانتهاء المدة، ويعود ملك المنفعة إلى الموصى له بالرقبة إن كان قد
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 440.