المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
أوصى بالرقبة إلى إنسان، وإن لم يكن يعود إلى ورثة الموصي، وإن كانت مطلقة تثبت إلى وقت موت الموصى له بالمنفعة ثم ينتقل إلى الموصى له بالرقبة إن كان هناك موصى له بالرقبة، وإن لم يكن ينتقل إلى ورثة الموصي، وليس للموصى له السكنى أن يؤاجر الدار من غيره؛ لأنَّ الموصي أوجب الحقّ للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقّها ابتداءً من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع 7: 386، والجوهرة2: 300.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع 7: 386، والجوهرة2: 300.