المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمانات والضمانات
وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لأنَّ الجواز للفقر وهو موجود في الكل (¬1).
وإن كان الملتقطُ غنيّاً، لم يجز له أن ينتفعَ بها؛ لأنَّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص، والإباحة للفقير، فيبقى ما وراءه على الأصل، والغني محمولٌ على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدّة التعريف، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها (¬2)، ولأنَّه ليس بمحلّ الصدقة، والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام.
وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس له أن ينتفع بها بعد التعريف، بأن يتملّكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر (¬3)؛ ولأنَّ سبيلَها الصدقة، والصدقة حلالٌ له.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر5: 171.
(¬2) ينظر: العناية6: 131.
(¬3) ينظر: البحر5: 170.
وإن كان الملتقطُ غنيّاً، لم يجز له أن ينتفعَ بها؛ لأنَّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص، والإباحة للفقير، فيبقى ما وراءه على الأصل، والغني محمولٌ على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدّة التعريف، والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها (¬2)، ولأنَّه ليس بمحلّ الصدقة، والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام.
وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس له أن ينتفع بها بعد التعريف، بأن يتملّكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر (¬3)؛ ولأنَّ سبيلَها الصدقة، والصدقة حلالٌ له.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر5: 171.
(¬2) ينظر: العناية6: 131.
(¬3) ينظر: البحر5: 170.