المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمانات والضمانات
القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأن القبضَ هو السبب الموجب للضمان (¬1).
وإن ادّعى الغاصب هلاكها حبسَه القاضي حتى يعلمَ أنّها لو كانت باقيةً لأظهرها ثمّ قَضَى عليه ببدلها؛ لأنّ حقَّ المالك ثابتٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلبَ على ظنّه أنّه صادقٌ فيما يقول، كما إذا ادّعى المدين الإفلاس، وليس لحبسه حدٌّ مقدّرٌ بل هو موكولٌ إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين (¬2).
ويد الغاصب يد ضمان، فإذا هَلَكَ المغصوب في يدِ الغاصبِ بفعلِهِ أو بغيرِ فعلِهِ فعليه ضمانه في المنقول؛ لأنه المرادَ لما سبق أن الغصبَ فيما ينقل؛ وهذا لأنّ العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب، وعند العجز عن ردّه يجب القيمة (¬3)، فإن كان الهلاكُ بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن يتخلص منه بردّ العين (¬4)، وإن نقصَ من حيث فوات الجزء في يدِه فعليه ضمانُ النُّقصان.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 339.
(¬2) ينظر: التبيين5: 224.
(¬3) ينظر: الهداية9: 327.
(¬4) ينظر: الجوهرة1: 340.
وإن ادّعى الغاصب هلاكها حبسَه القاضي حتى يعلمَ أنّها لو كانت باقيةً لأظهرها ثمّ قَضَى عليه ببدلها؛ لأنّ حقَّ المالك ثابتٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلبَ على ظنّه أنّه صادقٌ فيما يقول، كما إذا ادّعى المدين الإفلاس، وليس لحبسه حدٌّ مقدّرٌ بل هو موكولٌ إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين (¬2).
ويد الغاصب يد ضمان، فإذا هَلَكَ المغصوب في يدِ الغاصبِ بفعلِهِ أو بغيرِ فعلِهِ فعليه ضمانه في المنقول؛ لأنه المرادَ لما سبق أن الغصبَ فيما ينقل؛ وهذا لأنّ العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب، وعند العجز عن ردّه يجب القيمة (¬3)، فإن كان الهلاكُ بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن يتخلص منه بردّ العين (¬4)، وإن نقصَ من حيث فوات الجزء في يدِه فعليه ضمانُ النُّقصان.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 339.
(¬2) ينظر: التبيين5: 224.
(¬3) ينظر: الهداية9: 327.
(¬4) ينظر: الجوهرة1: 340.