اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمانات والضمانات

3.صيرورة المغصوب تبعاً: كمَن غَصَبَ ساجةً (¬1) فبنى عليها؛ لأنّ فيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة (¬2).
والغاصب لا يملك المغصوب إلا عند: أداء الضمان، أو القضاء بالضمان، أو بتراضي الخصمين على الضمان، فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلا، وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحلّ للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حلّ (¬3)؛ لأنّ في إباحةِ الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسماً لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد (¬4).
رابعاً: حالات تخيير الغاصب:
1.إذا ذبح شاةَ غيره، فمالكها بالخيار إن شاءَ ضمَّنه قيمتها وسلَّمها إليه، وإن شاء ضمَّنه نقصانها؛ لأنه إتلافٌ من وجهٍ باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدُّرِّ والنَّسل، وبقاء بعضها وهو اللَّحم، ولو كانت
¬__________
(¬1) ساجة: ضرب من الشجر، كما في طلبة الطلبة ص97، والساج شجر يعظم جداً قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند، كما في المغرب ص237.
(¬2) ينظر: العناية9: 338.
(¬3) ينظر: الجوهرة1: 341.
(¬4) ينظر: الهداية9: 336.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 630