اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمانات والضمانات

ومال الغاصب تبع (¬1).
خامساً: تغيب المغصوب وظهوره بعد ضمانه:
مَن غَصَبَ عيناً فغيّبها، فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد، وإن شاء ضمّنه قيمتها، فإن اختارَ تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكَها (¬2)، والقولُ في القيمةِ قولُ الغاصب مع يمينه؛ لأنّ المالكَ يدّعي زيادة، وهو يُنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه (¬3)، إلاّ أن يقيمَ المالكُ البيِّنةَ بأكثر من ذلك؛ لأنّ الثابتَ بشهادة كالثّابت بالمشاهدة.
فإن ظَهَرَت العينُ وقيمتُها أَكثر ممَّا ضَمِن وقد ضَمِنها بقولِ المالكِ أو ببيّنةٍ أَقامها أو بنكولِ الغاصبِ عن اليمين فلا خيار للمالك؛ لأنه رضي بذلك.
وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه، فالمالك بالخيار إن شاء أَمضى الضَّمان، وإن شاء أَخذ العين وردَّ العوض؛ لأنه لم يتمّ رضاه بهذا المقدار حيث يدّعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجّة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 343.
(¬2) ينظر: العناية9: 345.
(¬3) لأن المالك يدعي زيادة وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه، كما في الجوهرة1: 343.
(¬4) ينظر: الهداية9: 347.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 630