ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوَّل تعريف الصَّلاة وسببها
7) فتوى
صلاة المجنون
السؤال:
هل تجب الصلاة على المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنّ العقل شرط لوجوبها وهو ليس من أهل الخطاب والتكليف؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ»، في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15، ومسند أبي يعلى 1: 440. ينظر: مراقي الفلاح ص173، والله أعلم.
8) فتوى
الإسلام شرط صحة الصلاة
السؤال:
هل تجب الصلاة على الكافر؟
صلاة المجنون
السؤال:
هل تجب الصلاة على المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنّ العقل شرط لوجوبها وهو ليس من أهل الخطاب والتكليف؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ»، في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15، ومسند أبي يعلى 1: 440. ينظر: مراقي الفلاح ص173، والله أعلم.
8) فتوى
الإسلام شرط صحة الصلاة
السؤال:
هل تجب الصلاة على الكافر؟