اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب التاسع: الصلاة في الكعبة:

المطلب التاسع: الصلاة في الكعبة:
674) فتوى
الصّلاة في الكعبة
السؤال:
ما حكم الصّلاة في الكعبة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصحّ في الكعبة صلاة الفرضُ والنَّفل، ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، بخلاف مَن كان ظَهْره إلى وجه إمامه؛ لأنَّ هذا تَقَدُّم؛ لقوله - جل جلاله -: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} البقرة: من الآية 125، إذ لا معنى لتطهير مكان الصلاة، وهي لا تجوز في ذلك المكان.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها قال ابن عمر - رضي الله عنه -: فسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلّى» في صحيح مسلم 2: 966، وصحيح البخاري 1: 189. ينظر: الهداية 1: 95، والوقاية ص 204، وكنز الدقائق 1: 250، وشرح الوقاية ص 204 - 205، والله أعلم.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 661