اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة

الاستدلال: أنّ الشارع أمر بتطهير الثوب عن النجاسة، ومطلق الأمر للوجوب فيكون التطهير واجباً، والوارد في الثوب وارداً في المكان والبدن بالطريق الأولى.
وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -: «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ من الْحَيْضَةِ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حُتِّيه، ِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فيه»، في سنن الترمذي 1: 254، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصحيح البخاري 1/ 91، وصحيح مسلم 1: 240، ومعنى حتيه: أي حكيه، ومعنى: اقْرُصِيهِ، أي اغسليه بأطراف أصابعك. ينظر: مراقي الفلاح ص208، والله أعلم.

125) فتوى
ما يلزم طهارته من الثوب
السؤال:
ما الذي يلزم طهارته من الثوب لصحة الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ ما يتحرك بحركة المصلّي يجب أن يكون طاهراً، فإن لم يكن يتحرك بحركته لا يلزم طهارته، وصحت به صلاته. ينظر: مراقي
المجلد
العرض
20%
تسللي / 661