ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة
الصلاة بطلت صلاته على المختار، وإن لم يمكث به مقدار ركن لا تبطل صلاته. ينظر: نفع المفتي ص225، وجامع الرموز 1: 80، والمراقي ص208، والله أعلم.
133) فتوى
وضع اليدين والركبتين على موضع النّجاسة
السؤال:
لو وضع المصلّي يديه على موضع النجاسة، هل تبطل صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صحّت صلاته؛ لأنّ الشرط هو طهارةً مكان المصلّي مما يفرض مسّه: كموضع السجود ومكان الوقوف، أما ما كان ملامسته للأرض سُنّة: كموضع اليدين والرّكبتين فلا يشترط طهارته. ينظر: فتح باب العناية 1: 220، والله أعلم.
133) فتوى
وضع اليدين والركبتين على موضع النّجاسة
السؤال:
لو وضع المصلّي يديه على موضع النجاسة، هل تبطل صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صحّت صلاته؛ لأنّ الشرط هو طهارةً مكان المصلّي مما يفرض مسّه: كموضع السجود ومكان الوقوف، أما ما كان ملامسته للأرض سُنّة: كموضع اليدين والرّكبتين فلا يشترط طهارته. ينظر: فتح باب العناية 1: 220، والله أعلم.