اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة

150) فتوى
عورة الرّجل
السؤال:
ما هي عورة الرَّجل في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عورته هي من تحت سرَُّته إلى تحت رُكبته، فهي ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بُعده عن موقعه في جميع جوانبه على السّواء، فالركبة عورة والسرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة»، في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف.
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين سرته وركبته من عورته»، في سنن البيهقي الكبير 2: 228، والفردوس 1: 294، وتاريخ بغداد 2: 278.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته»، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 661