اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في سنن ابن ماجه 1: 336، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين علم الأعرابي أركان الصلاة، أمره في ذلك باستقبال القبلة، واستدل الفقهاء بهذا الحديث على فرضية ما ذكر فيه، سواء كان مما يفعل في الصلاة أو خارجها؛ لكونه مأموراً به، والأمر للوجوب، وعلى عدم فرضية ما لم يذكر فيه في الصلاة؛ لأن المقام مقام تعليم الصلاة وتعريف أركانها، وذلك يقتضي انحصار الفرائض فيما ذكر فيه؛ لكي لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه لا يجوز. ينظر: مراقي الفلاح ص212 - 213، والله أعلم.

155) فتوى
قبلة المشاهد وغير المشاهد للكعبة
السؤال:
ما المفروض إصابته من الكعبة حتى يصبح المصلي مستقبلاً للقبلة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فرض المكي المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً، وفرض غير المشاهد للكعبة بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأنّ الطاعة بحسب الطاقة، وهذا هو الصحيح، وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مواجهاً للكعبة أو لهوائها، تحقيقاً:
المجلد
العرض
24%
تسللي / 661