ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تُجزئه الصّلاة؛ لأنّه يُشترط لصحة الصّلاة اعتقاد دخول الوقت؛ لتكون عبادة بنية جازمة؛ لأنَّ الشّاك ليس بجازم، فلا تصح منه الصلاة؛ لأنه لمَا حُكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه، فلا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه. ينظر: المراقي ص215، والله أعلم.
174) فتوى
الشّروع في النّفل عند الطلوع والاستواء والغروب
السؤال:
ما حكم من شرع في النّفل عند طلوع الشمس والاستواء والغروب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جازت صلاته مع الكراهة التّحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
أقول وبالله التوفيق: لا تُجزئه الصّلاة؛ لأنّه يُشترط لصحة الصّلاة اعتقاد دخول الوقت؛ لتكون عبادة بنية جازمة؛ لأنَّ الشّاك ليس بجازم، فلا تصح منه الصلاة؛ لأنه لمَا حُكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه، فلا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه. ينظر: المراقي ص215، والله أعلم.
174) فتوى
الشّروع في النّفل عند الطلوع والاستواء والغروب
السؤال:
ما حكم من شرع في النّفل عند طلوع الشمس والاستواء والغروب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جازت صلاته مع الكراهة التّحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.