ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع شروط الصَّلاة
يركع مباشرة دون تكبير، فإن أتى بالتكبير وهو إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، صحَّ شروعه في الصلاة، حتى لو أرادَ به تكبير الركوع، وتلغو نيّته؛ لأنّ مدركَ الإمام في الرُّكوع لا يحتاج إلى تكبير مَرَّتين، أما إن كان إلى الرُّكوع أقرب منه إلى القيام لا يصحّ منه الشروع؛ لأنه يشترط لصحة التحريمة الإتيان بها قائماً أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، وهنا لم يتحقق الشرط. ينظر: مراقي الفلاح ص217، والله أعلم.
194) فتوى
الشّروع في الصّلاة بالبسملة
السؤال:
هل يجوز الشروع في الصلاة بالبسملة بدل التّكبير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز مع الكراهة؛ لأنّ الفرض في التّحريمة هو التّعظيم، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو قال بدلاً من التكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر أَجزأه، لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب وهو التكبير. ينظر: تحفة الملوك ص76،والله أعلم.
194) فتوى
الشّروع في الصّلاة بالبسملة
السؤال:
هل يجوز الشروع في الصلاة بالبسملة بدل التّكبير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز مع الكراهة؛ لأنّ الفرض في التّحريمة هو التّعظيم، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو قال بدلاً من التكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر أَجزأه، لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب وهو التكبير. ينظر: تحفة الملوك ص76،والله أعلم.