ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: فرائض الصلاة:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتحقق فرض السجود بوضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب، ينظر: رد المحتار 1: 300، والله أعلم.
210) فتوى
مماسة الأنف للأرض في السّجود
السؤال:
ما حكم مماسة الأنف للأرض في السجود؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح، قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: «وأفتى المتأخرون به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر»؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» في صحيح البخاري 1: 280، واللفظ له، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321، وعن ابن عباس
أقول وبالله التوفيق: يتحقق فرض السجود بوضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب، ينظر: رد المحتار 1: 300، والله أعلم.
210) فتوى
مماسة الأنف للأرض في السّجود
السؤال:
ما حكم مماسة الأنف للأرض في السجود؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح، قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: «وأفتى المتأخرون به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر»؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» في صحيح البخاري 1: 280، واللفظ له، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321، وعن ابن عباس