اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من واجبات الصلاة القيام إلى الرّكعة الثّالثة من غير تراخٍ بعد قراءة التّشهد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنّه على الرضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم» في المستدرك 1: 402، وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261، وسنن النسائي 1: 254.
وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الرّكعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: إسناده صحيح.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التّشهد في وسط الصّلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حين يخلو من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلّم» في مسند أحمد 1: 459، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: ورجاله موثقون، وفي صحيح ابن حبان 1: 350، ومسند الحارث 1: 346.
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131، والمراقي ص251، والله أعلم.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 661