اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

ثالثاً: وقت صلاة العصر: يبدأ من آخر وقتِ الظهرِ إلى أن تغيب الشمس، والمعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق.
رابعاً: وقت صلاة المغربِ: يبدأ من الغروب إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عند أبي يوسف ومحمد على المفتى به، وعند أبي حنيفةَ الشَّفَقُ هو البياض، وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأن العشاء تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لأنه من أثر النهار، ولهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر.
خامساً: وقت صلاة العشاءِ والوترِ: يبدأ من غروب الشفق إلى طلوع الفجرِ، ولا يقدم الوتر على العشاء؛ لوجوب الترتيب، لا لأن وقت الوتر لم يدخل. ينظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1: 173، والله أعلم.

14) فتوى
وقت صلاة الفجر
السؤال:
ما هو وقت صلاة الفجرِ؟
المجلد
العرض
3%
تسللي / 661