ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
اللحم إلى الأرض، فإنّ المرأة ليست في ذلك كالرّجل» في مراسيل أبي داود ص118، وقال محققه الشيخ شعيب: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير 2: 223.
وعن علّي - رضي الله عنه - قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضم فخذيها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره. وهو صحيح كما في صحيح صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص182.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّه سئل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره. ورجاله رجال البخاري ومسلم كما في صحيح صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص182. ينظر: الوقاية ص149، ونور الإيضاح ص268، والله أعلم.
273) فتوى
هيئة القعود للتشهد
السؤال:
ما هي الهيئة المسنونة في حالة القعود للتّشهد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن للرّجل افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى
وعن علّي - رضي الله عنه - قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضم فخذيها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره. وهو صحيح كما في صحيح صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص182.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّه سئل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره. ورجاله رجال البخاري ومسلم كما في صحيح صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص182. ينظر: الوقاية ص149، ونور الإيضاح ص268، والله أعلم.
273) فتوى
هيئة القعود للتشهد
السؤال:
ما هي الهيئة المسنونة في حالة القعود للتّشهد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن للرّجل افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى