ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنّ ولايته عامّة؛ فعن أبي سعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يؤمّن الرّجل الرّجل في سلطانه» في صحيح مسلم 1: 465، وعن عقبة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يؤم الرجل في سلطانه» في المستدرك 1: 370. ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، والله أعلم.
294) فتوى
أحقية الأعلم بأحكام الصلاة بالإمامة
السؤال:
من أحق بالإمامة في الصّلاة الأعلم بأحكام القراءة أم الأعلم بأحكام الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأعلم بأحكام الصلاة أحق بالإمامة من الأعلم بأحكام القراءة، والعالم بأحكام القراءة أولى من الحافظ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسّنة ... » في صحيح مسلم 1: 465، وصحيح ابن خزيمة 3: 4. ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، والله أعلم.
294) فتوى
أحقية الأعلم بأحكام الصلاة بالإمامة
السؤال:
من أحق بالإمامة في الصّلاة الأعلم بأحكام القراءة أم الأعلم بأحكام الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأعلم بأحكام الصلاة أحق بالإمامة من الأعلم بأحكام القراءة، والعالم بأحكام القراءة أولى من الحافظ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسّنة ... » في صحيح مسلم 1: 465، وصحيح ابن خزيمة 3: 4. ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، والله أعلم.