ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
4) أن تكون الصّلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
5) كون الصّلاة مشتركة من حيث التّحريمة؛ بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمة الإمام.
6) كون الصّلاة مشتركة من حيث الأداء؛ بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانِه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين، وإمَّا حُكْماً كاللاحقين.
7) اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد.
8) اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد.
9) عدم الحائل بينهما؛ حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل.
10) أن ينوي الإمام إمامة النّساء، وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
5) كون الصّلاة مشتركة من حيث التّحريمة؛ بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمة الإمام.
6) كون الصّلاة مشتركة من حيث الأداء؛ بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانِه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين، وإمَّا حُكْماً كاللاحقين.
7) اتحاد المكان، حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد.
8) اتحاد الجهة، فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد.
9) عدم الحائل بينهما؛ حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنساناً كالحائل.
10) أن ينوي الإمام إمامة النّساء، وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.