ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: سُنن الصّلاة:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حاذت المرأةُ رجلاً في أداءِ ما سبق، لم تفسدْ صلاةُ الرَّجل؛ لعدمِ الشَّركة في الأداء، فالمسبوق الذي أدرك آخرَ صلاةِ الإمام لم يلتزم أداءَ الكُلِّ خَلْفَ الإمام، فهو في أداءِ ما لم يُدْرِكْهُ مع الإمام منفردٌ حتَّى تَجِبَ عليه القراءة، فالمسبوقانَ وإن كانا مشتركين في التَّحريمةِ إذ بنيا تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام، فليسا مشتركين في الأداء. ينظر: شرح الوقاية ص155، والله أعلم.
319) فتوى
المحاذاة في صلاة الجنازة
السؤال:
ما حكم محاذاة الرجل للمرأة في صلاة الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تبطل الصلاة؛ لأنه يشترط في المحاذاة المبطلة للصلاة أن تكون مطلقة ذات ركوع وسجود. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إن حاذت المرأةُ رجلاً في أداءِ ما سبق، لم تفسدْ صلاةُ الرَّجل؛ لعدمِ الشَّركة في الأداء، فالمسبوق الذي أدرك آخرَ صلاةِ الإمام لم يلتزم أداءَ الكُلِّ خَلْفَ الإمام، فهو في أداءِ ما لم يُدْرِكْهُ مع الإمام منفردٌ حتَّى تَجِبَ عليه القراءة، فالمسبوقانَ وإن كانا مشتركين في التَّحريمةِ إذ بنيا تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام، فليسا مشتركين في الأداء. ينظر: شرح الوقاية ص155، والله أعلم.
319) فتوى
المحاذاة في صلاة الجنازة
السؤال:
ما حكم محاذاة الرجل للمرأة في صلاة الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تبطل الصلاة؛ لأنه يشترط في المحاذاة المبطلة للصلاة أن تكون مطلقة ذات ركوع وسجود. ينظر: غنية المستملي ص521 - 522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، والله أعلم.